📘 ❞ ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية والقوانين المقارنة ❝ كتاب ــ قيس عبد الوهاب الحيالي اصدار 2008

المرأة والإسلام - 📖 كتاب ❞ ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية والقوانين المقارنة ❝ ــ قيس عبد الوهاب الحيالي 📖

█ _ قيس عبد الوهاب الحيالي 2008 حصريا كتاب ❞ ميراث المرأة الشريعة الإسلامية والقوانين المقارنة ❝ 2024 المقارنة: ميراث الإسلام ضمن للمرأة حقها الميراث وحرم أكله بالباطل والعادات والتقاليد الفاسدة هي التي رسخت لمفهوم حرمان من وينبغي أن نصحح ذلك لأن القرآن عندما نزل حدد ميراثها وحقوقها ميراث سَبَقَ الإسلامُ الشرائعَ الوضعية إلى إنصاف وكفالة حقوقها وحقَّق لها خلال الآتي: أولًا أبطل جميع المُمارسات الظالمة ضد لا سيما ما يخصّ والتي ذُكر طرف منها قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ » [النساء: 19] ثانيًا: جعل ولاية المال وذمة مالية مستقلة «لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا» 32] ثالثًا: أقرَّ حق مُباشرة العقود بنفسها كعقود البيع والشراء والرَّهْن والشَّرِكة صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما رابعًا: نصيبًا تركة المُتوفَّى تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا» 7] قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن هناك عشر حالات شرع فيها ترث وتحجب الرجل عن بل إنه يرث حتى وجد مكانها وأوضح «الأزهر» توضيحه ولا مسألة قسمان هما: تحجب فيه وله صور منها: إذا ترك الميت: بنتًا وأخًا لأم فإن البنت الأخ شيئًا بسببها وأختًا شقيقة لأب فللبنت نصف التركة فرضًا وللأخت الشقيقة باقي تعصيبًا مع البنت؛ لما ورد النبي وسلم قضى بأن تجعل الأخوات البنات عصبة شيء للأخ لأب؛ لأنه حجب بسبب إرث بالتعصيب وأضاف أنه كذلك بنت ابن أختًا أخ شقيق فلبنت الابن الأب الابن؛ لابن الشقيق؛ الأخت الغير اقرأ أيضا : المفتي: 50 حالة أكثر الرجل وتابع: وإذا وإخوة الإخوة مهما بلغ عددهم منوهًا القسم الثاني: ولو وُجد رجلً يأخذ تركت الميتة: زوجًا وأمًا وأبًا وبنت فللزوج ربع وللأم سدس وللأب والباقي تبقى وللبنت ولبنت وأشار لو وضعنا مكان المساوي وهو فلا شيئًا؛ يتبقى بعد أصحاب الفروض وفي هذه المسألة لن له أما فإنها السدس وهذه ستعول تأخذ نصيبها أبًا وأم أم فلأم الأم المناظر أب فإنه ليس الورثة أصلًا واستطرد: والمسألة تعول [والعول: هو التقليل نصيب كل وارث؛ تستوفي الورثة] لكان نصيبه صفر؛ الباقي وهم الزوج والأخت كتاب pdf تأليف الدكتور عبدالوهاب ويبدأ المبحث التمهيدي يحدثنا النمظم القديمة شريعة حمورابي وعند عرب الجاهلية الفصل الأول الكتاب يعرض لنا فيسلط الضوء الفقه السني والفقه الجعفري وأوجه الاختلاف بينهما ويعرض أدلة توريث وحكمته كما يتناول الثاني القوانين وهنا القانون العراقي المصري والأردني والصومالي والفرنسي وغيرهم والفصل الثالث مقارنة والرجل وشبهة التفضيل تكالب عليها أعداء الدين والإسلام مجاناً PDF اونلاين هذا يتحدث وكيف كرمها وأعطاها مكانة عالية لم تكن قبل

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية والقوانين المقارنة
كتاب

ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية والقوانين المقارنة

ــ قيس عبد الوهاب الحيالي

صدر 2008م
ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية والقوانين المقارنة
كتاب

ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية والقوانين المقارنة

ــ قيس عبد الوهاب الحيالي

صدر 2008م
عن كتاب ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية والقوانين المقارنة:
ميراث المرأة في الإسلام .. الإسلام ضمن للمرأة حقها في الميراث وحرم أكله بالباطل، والعادات والتقاليد الفاسدة هي التي رسخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث، وينبغي أن نصحح ذلك لأن القرآن عندما نزل حدد للمرأة ميراثها وحقوقها.

ميراث المرأة في الإسلام سَبَقَ الإسلامُ الشرائعَ والقوانين الوضعية إلى إنصاف المرأة، وكفالة حقوقها، وحقَّق لها ذلك من خلال الآتي: أولًا أبطل الإسلام جميع المُمارسات الظالمة ضد المرأة لا سيما ما يخصّ الميراث، والتي ذُكر طرف منها، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ..» [النساء: 19].

ثانيًا: جعل الإسلام للمرأة ولاية على المال، وذمة مالية مستقلة، قال تعالى: «لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا» [النساء: 32].

ثالثًا: أقرَّ الإسلام للمرأة حق مُباشرة العقود بنفسها كعقود البيع والشراء والرَّهْن والشَّرِكة، قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما.

رابعًا: جعل الإسلام للمرأة نصيبًا في تركة المُتوفَّى، قال تعالى: «لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا». [النساء: 7].

ميراث المرأة في الإسلام
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن هناك عشر حالات شرع الإسلام فيها للمرأة أن ترث وتحجب الرجل عن الميراث، بل إنه لا يرث حتى إن وجد مكانها.

وأوضح «الأزهر» في توضيحه ميراث المرأة في الإسلام ، أن المرأة ترث ولا يرث الرجل، هي مسألة لها قسمان، هما: أولًا تحجب فيه المرأة الرجل، وله صور، منها: إذا ترك الميت: بنتًا، وأخًا لأم، فإن البنت تحجب الأخ لأم، ولا يرث شيئًا بسببها، إذا ترك الميت: بنتًا، وأختًا شقيقة، وأخًا لأب، فللبنت نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة باقي التركة تعصيبًا مع البنت؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن تجعل الأخوات مع البنات عصبة، ولا شيء للأخ لأب؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخ الشقيقة بالتعصيب.

وأضاف أنه كذلك إذا ترك الميت: بنت ابن، أختًا لأب، ابن أخ شقيق، فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، وللأخت الأب باقي التركة تعصيبًا مع بنت الابن؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن تجعل الأخوات مع البنات عصبة، ولا شيء لابن الأخ الشقيق؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخت الأب بالتعصيب مع الغير.

اقرأ أيضا : المفتي: 50 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل

وتابع: وإذا ترك الميت: بنت ابن، وإخوة لأم، فإن بنت الابن تحجب الإخوة لأم مهما بلغ عددهم، منوهًا بأن القسم الثاني: ترث فيه المرأة، ولو وُجد مكانها رجلً لا يأخذ شيئًا، وله صور، منها: إذا تركت الميتة: زوجًا، وأمًا، وأبًا، بنتًا، وبنت ابن، فللزوج ربع التركة، وللأم سدس التركة، وللأب سدس التركة والباقي إن تبقى شيئًا، وللبنت نصف التركة، ولبنت الابن سدس التركة.

وأشار إلى أنه لو وضعنا مكان بنت الابن الرجل المساوي لها وهو ابن الابن، فلا يأخذ شيئًا؛ لأنه يرث بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفروض، وفي هذه المسألة لن يتبقى له شيء، أما بنت الابن فإنها ترث السدس فرضًا، وهذه المسألة ستعول حتى تأخذ بنت الابن نصيبها، وإذا ترك الميت: أبًا، وأم أم، فلأم الأم سدس التركة، ولو وضعنا مكان أم الأم الرجل المناظر لها وهو أب الأم، فإنه لا يرث شيئًا؛ لأنه ليس من الورثة أصلًا.

واستطرد: وإذا تركت الميتة: زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب، فللزوج نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا، وللأخت لأب السدس فرضًا، والمسألة تعول -[والعول: هو التقليل من نصيب كل وارث؛ حتى تستوفي التركة جميع الورثة]- حتى تأخذ الأخت لأب نصيبها، ولو وضعنا مكان الأخت لأب الرجل المناظر وهو الأخ لأب، لكان نصيبه من التركة صفر؛ لأنه يرث الباقي بعد أصحاب الفروض في المسألة، وهم الزوج والأخت الشقيقة، فلا يتبقى له شيء.

كتاب pdf تأليف الدكتور قيس عبدالوهاب الحيالي، ويبدأ في المبحث التمهيدي يحدثنا عن ميراث المرأة في النمظم القديمة في شريعة حمورابي وعند عرب الجاهلية، وفي الفصل الأول من الكتاب يعرض لنا ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية فيسلط الضوء على الفقه السني والفقه الجعفري، وأوجه الاختلاف بينهما ويعرض أدلة توريث المرأة في الشريعة الإسلامية وحكمته.

كما يتناول في الفصل الثاني من الكتاب ميراث المرأة في القوانين المقارنة، وهنا يحدثنا عن القانون العراقي، والقوانين المصري والأردني والصومالي والفرنسي، وغيرهم، والفصل الثالث من الكتاب يعرض مقارنة ميراث المرأة والرجل وشبهة التفضيل، التي تكالب عليها أعداء الدين.
الترتيب:

#1K

0 مشاهدة هذا اليوم

#13K

18 مشاهدة هذا الشهر

#8K

21K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 305.
المتجر أماكن الشراء
قيس عبد الوهاب الحيالي ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية